( و ) هو ( التصرف على ولده الصغير و ) يتوقف منه عند الإمام وينفذ عندهما كل ما كان مبادلة مال بمال أو عقد تبرع ك ( المبالغة ) والصرف والسلم ( والعتق والتدبير والكتابة والهبة ) والرهن ( والإجارة ) والصلح عن إقرار وقبض الدين لأنه مبادلة حكمية ( والوصية ) وبقي أمانه وعقله ولا شك في بطلانهما .
وأما إيداعه واستيداعه والتقاطه ولقطته فينبغي عدم جوازها .
نهر ( إن أسلم نفذ وإن هلك ) بموت أو قتل ( أو لحق بدار الحرب وحكم ) بلحاقه ( بطل ) ذلك كله ( فإن جاء مسلما قبله ) قبل الحكم ( فكأنه لم يرتد ) وكما لو عاد بعد الموت الحقيقي .
زيلعي ( وإن ) جاء مسلما ( بعده وماله مع وارثه أخذه ) بقضاء أو رضا