يقتل لسبه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام اه .
قلت ويؤيده أن ابن كمال باشا في أحاديثه الأربعينية في الحديث الرابع والثلاثين يا عائشة لا تكوني فاحشة ما نصه والحق أنه يقتل عندنا إذا أعلن بشتمه عليه الصلاة والسلام صرح به في سير الذخيرة حيث قال واستدل محمد لبيان قتل المرأة إذا أعلنت بشتم الرسول بما روي أن عمر بن عدي لما سمع عصماء بنت مروان تؤذي الرسول فقتلها ليلا مدحه صلى الله عليه وسلم على ذلك انتهى .
فليحفظ ( ويؤخذ من مال بالغ تغلبي وتغلبية ) لا من طفلهم إلا الخراج ( ضعف زكاتنا ) بأحكامها ( مما تجب فهي الزكاة ) المعهودة بيننا لأن الصلح وقع كذلك ( و ) يؤخذ ( من مولاه ) أي معتق التغلبي ( في الجزية والخراج كمولى القرشي ) وحديث مولى القوم منهم مخصوص بالإجماع