فقيرا أو ( مقعدا أو شيخا كبيرا لا يستطيع العمل ) ثم بين التكرار فقال ( وإذا اجتمع عليه حولان تداخلت والأصح سقوط جزية السنة الأولى بدخول ) السنة ( الثانية ) زيلعي .
لأن الوجوب بأول الحول بعكس خراج الأرض ( ويسقط الخراج ب ) الموت في الأصح .
حاوي وب ( التداخل ) كالجزية ( وقيل لا ) يسقط كالعشر وينبغي ترجيح الأول لأن الخراج عقوبة بخلاف العشر .
بحر قال المصنف وعزاه في الخانية لصاحب المذهب فكان هو المعذهب وفيها لا يحل أكل الغلة حتى يؤدي الخراج ( ولا تقبل من الذمي لو بعثها على يد نائبه ) في الأصح ( بل يكلف أن يأتي بنفسه فيعطيها قائما والقابض منه قاعد ) هداية .
ويقول