المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( وكل منهما ) أي العشرية والخراجية ( إن سقي بماء العشر أخذ منه العشر إلا أرض كافر تسقى بماء العشر ) إذ الكافر لا يبدأ بالعشر ( وإن سقى بماء الخراج أخذ منه الخراج ) لأن النماء بالماء ( وهو ) أي الخراج ( نوعان خراج مقاسمة إن كان الواجب