المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار @ 182 وعلى هذا فلا يصح بيع الإمام ولا شراؤه من وكيل بيت المال لشيء منها لأنه كوكيل اليتيم فلا يجوز إلا لضرورة والعياذ بالله تعالى . زاد في البحر أو رغب في العقار بضعف قيمته