لأهلها يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها ) هداية وعند الأئمة الثلاثة هي موقوفة على المسلمين فلم يجز بيعهم .
فتح ( ويجب الخراج في أرض الوقف ) إلا المشتراة من بيت المال إذا وقفها مشتريها فلا عشر ولا خراج .
شرنبلالية معزيا للبحر .
وكذا لو لم يوقفها كما ذكرته في شرح الملتقى ( والصبي والمجنون لو ) كانت الأرض ( خراجية والعشر