( وتحرم غيبته كالمسلم ) فتح .
وفيه لو مات المستأمن في دارنا وورثته ثمة وقف ماله لهم ويأخذوه ببينة ولو من أهل الذمة فبكفيل ولا يقبل كتاب ملكهم ( وإذا أراد الرجوع إلى دار الحرب بعد الحول ) ولو لتجارة أو قضاء حاجة كما يفيد الإطلاق .
نهر ( منع ) لأن عقد الذمة لا ينقض ومفاده منع الذمي أيضا ( كما ) يمنع ( لو وضع عليه الخراج ) بأن ألزم به وأخذ منه