@ 157 ( ولا ينفل بعد الإحراز هنا ) أي بدارنا ( إلا من الخمس ) لجوازه لصنف واحد كما مر ( وسلبه ما معه من مركبه وثيابه وسلاحه ) وكذا ما على مركبه لا ما على دابة أخرى .
( و ) التنفيل ( حكمه قطع حق الباقين لا الملك قبل الإحراز بدار الإسلام فلو قال الإمام من أصاب جارية فهي له فأصابها مسلم فاستبرأها لم يحل له وطؤها ولا بيعها ) كما لو أخذها المتلصص ثمة واستبرأها لم تحل له إجماعا .
( والسلب للكل إن لم ينفل ) لحديث ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك فحملنا حديث السلب على التنفيل .
.
قلت وفي معروضات المفتي أبي السعود هل يحل وطء الإمام المشتراة من الغزاة الآن حيث وقع الاشتباه في قسمتهم بالوجه المشروع فأجاب لا توجد في زماننا قسمة شرعية لكن في سنة 948 وقع التنفيل الكلي