من أخذ شيئا فهو له ) وقد يكون بدفع مال وترغيب مآل فالتحريض نفسه واجب للأمر به واختيار لا داعي للمقصود مندوب ولا يخالفه تعبير القدوري أي بلا بأس لأنه ليس مطرودا لما تركه أولى بل يستعمل في المندوب أيضا .
قاله المصنف .
ولذا عبر في المبسوط بالاستحباب ( ويستحق الإمام لو قال من قتل قتيلا فله سلبه إذا قتل هو ) استحسانا ( بخلاف ) ما لو قال منكم أو قال ( من قتلته أنا فلي سلبه ) فلا يستحقه إلا إذا عمم بعده .
ظهيرية .
ويستحقه مستحق سهم أو رضخ فعم الذمي وغيره ( وذا ) أي التنفيل