الباقي يقسم أثلاثا عندنا ( لليتيم والمسكين وابن السبيل ) وجاز صرفه لصنف واحد .
فتح .
وفي المنية لو صرفه للغانمين لحاجتهم جاز وقد حققته في شرح الملتقى ( وقدم فقراء ذوي القربى ) من بني هاشم ( منهم ) أي من الأصناف الثلاثة ( عليهم ) لجواز الصدقات لغيرهم لا لهم ( ولا حق لأغنيائهم ) عندنا