وونيم ذباب للجرح ( وغسل اليدين ) أسقط لفظ فرادى لعدم تقييد الفرض بالانفراد ( والرجلين ) الباديتين السليمتين فإن المجروحتين والمستورتين بالخف وظيفتهما المسح ( مرة ) لما مر ( مع المرفقين والكعبين ) على المذهب وما ذكروا أن الثابت بعبارة النص غسل يد ورجل والأخرى بدلالته .
ومن البحث في إلى وفي القراءتين في أرجلكم قال في البحر لا طائل تحته بعد انعقاد الإجماع على ذلك