فله سهمان لا لو باعه بعد تمام القتال فإنه يسقط في الأصح لأنه ظهر أن قصده التجارة .
فتح .
وأقره المصنف لكن نقل في الشرنبلالية عن الجوهرة والتبيين ما يخالفه .
وفي القهستاني لو باعه في وقت القتال فراجل على الأصح ولو بعد تمام القتال فارس بالاتفاق انتهى .
فتنبه .
ولتحفظ هذه القيود خوف الهخطأ في الإفتاء والقضاء ( ولا ) يسهم ( لعبد وصبي وامرأة وذمي ) ومجنون ومعتوه ومكاتب ( ورضخ لهم ) قبل إخراج الخمس عندنا ( إذا باشروا القتال