إن شاء إن لم يسلموا ( أو استرقهم أو تركهم أحرارا ذمة لنا ) إلا مشركي العرب والمرتدين كما سيجيء ( وحرم منهم ) أي إطلاقهم مجانا ولو بعد إسلامهم .
ابن كمال .
لتعلق حق الغانمين وجوزه الشافعي لقوله تعالى ! < فإما منا بعد وإما فداء > ! سورة محمد الآية 4 قلنا نسخ بقوله تعالى ! < فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم > ! سورة التوبة الآية 5 شرح مجمع ( و ) حرم ( فداؤهم ) بعد تمام الحرب وأما قبله فيجوز بالمال لا بالأسير المسلم .
درر وصدر الشريعة .
وقالا يجوز وهو أظهر الروايتين عن الإمام شمني .
واتفقوا أنه لا يفادى بنساء وصبيان وخيل وسلاح إلا لضرورة ولا بأسير أسلم بمسلم أسير