كما لا يبدأ قريبه الباغي ( ويمتنع الفرع ) عن قتله بل يشغله ( ل ) لأجل أن ( يقتله غيره ) فإن فقد .
قلته ( ولو قتله فهدر ) لعدم العاصم ( ولو قصد الأصل قتله ولم يمكن دفعه إلا بقتله قتله ) لجواز الدفع مطلقا ( ويجوز الصلح ) على ترك الجهاد ( معهم بمال ) منهم أو منا ( لو خيرا ) لقوله تعالى ! < وإن جنحوا للسلم فاجنح لها > ! وننبذ أي نعلمهم بنقض الصلح تحرزا عن الغدر المحرم ( لو خيرا ) لفعله عليه الصلاة والسلام بأهل مكة .