وبهذا الحل يستغني عن تقدير مضاف كما لا يخفى .
( و ) الحالة الرابعة ( إن قتل وأخذ ) المال خير الإمام بين ستة أحوال إن شاء ( قطع ) من خلاف ( ثم قتل أو ) قطع ثم ( صلب ) أو فعل الثلاثة ( أو قتل ) وصلب أو قتل فقط ( وصلب فقط ) كذا فصله الزيلعي ويصلب ( حيا ) في الأصح وكيفيته في الجوهرة ( ويبعج ) بطنه ( برمح ) تشهيرا له ويخضخضه به ( حتى يموت ويترك ثلاثة أيام ) من موته ثم يخلي بينه وبين أهله ليدفنوه و ( لا أكثر منها ) على الظاهر وعن الثاني يترك حتى يتقطع ( وبعد إقامة الحد عليه لا يضمن ما فعل ) من أخذ مال وقتل وجرح .
زيلعي ( وتجري الأحكام ) المذكورة ( على الكل بمباشرة بعضهم ) الأخذ والقتل والإخافة ( وحجر وعصا ) لهم كسيف .
( و ) الحالة الخامسة ( إن انضم إلى الجرح أخذ قطع ) من خلاف ( وهدر جرحه ) لعدم اجتماع قطع وضمان