( ومن لا ) يد له صحيحة ( فلا ) يملك الخصومة كسارق سرق منه بعد القطع لم يقطع بخصومة أحد ولو مالكا لأن يده غير صحيحة كما يأتي آنفا .
( ويقطع بطلب المالك ) أيضا ( لو سرق منهم ) أي من الثلاثة وكذا بطلب الراهن مع غيبة المرتهن على الظاهر لأنه هو المالك ( لا بطلب المالك ) للعين المسروقة ( أو ) بطلب ( السارق لو سرق من سارق بعد القطع ) لسقوط عصمته .
( بخلاف ما إذا سرق ) الثاني من السارق الأول ( قبل القطع ) أو بعد ما درىء بشبهة ( فإن له ولرب المال القطع ) لأن سقوط التقوم ضرورة القطع ولم توجد