المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( كمن سرق وإبهامه اليسرى مقطوعة أو شلاء أو أصبعان منها سواها ) سوى الإبهام ( أو رجله اليمنى مقطوعة أو شلاء ) لم يقطع لأنه إهلاك بل يحبس ليتوب . ( ولا يضمن قاطع ) اليد ( اليسرى ) ولو عمدا في الصحيح . نهر ( إذا أمر بخلافه ) لأنه أتلف وأخلف من جنسه