وإن لم يكن له حق فيه لأنه مباح الأصل فصار شبهة .
غاية بحثا ( وحمام ) في وقت جرت العادة بدخوله وكذا حوانيت التجار والخانات مجتبى ( وبيت أذن في دخوله ) ولو أذن المخصوصين فدخل غيرهم وسرق ينبغي أن يقطع .
واعلم أنه لا يعتبر الحرز بالحافظ مع وجود الحرز بالمكان لأنه قوي فلا يعتبر الحافظ في الحمام لأنه حرز ويعتبر في المسجد لأنه ليس بحرز به يفتى .
شمني .
( وكل ما كان حرزا لنوع فهو حرز للأنواع كلها ) فيقطع بسرقة لؤلؤة من إصطبل ( على المذهب ) وقيل حرز كل شيء معتبر بحرز مثله والأول هو المذهب عندنا .
مجتبى .
لكن جزم القهستاني بأن الثاني هو المذهب فتنبه ( ولا يقطع قفاف ) هو من يسرق الدراهم بين أصابعه ( وفشاش )