عرفا يعزر وإلا لا .
ابن كمال ( يا ضحكة ) بسكون الحاء من يضحك عليه الناس أما بفتحها فهو من يضحك على الناس وكذا ( يا سخرة ) واختار في الغاية التعزير فيهما وفي يا ساحر يا مقامر .
وفي الملتقى واستحسنوا التعزير لو المقول له فقيها أو علويا .
( ادعى سرقة ) على شخص ( وعجز عن إثباتها لا يعزر كما لو ادعى على آخر بدعوى توجب تكفيره وعجز ) المدعي ( عن إثبات ما ادعاه ) فإنه لا شيء عليه إذا صدر الكلام على وجه الدعوى عند حاكم شرعي .
أما إذا صدر على وجه السب أو الانتقاص فإنه يعزر .
فتاوى قارىء الهداية ( بخلاف دعوى الزنا ) فإنه إذا لم يثبت يحد لما مر ( وهو ) أي التعزير ( حق العبد ) غالب فيه ( فجيوز فيه الإبراء والعفو )