وكله مبني على عدم تفويضه للحاكم مع أنها ليست على إطلاقها فإن من كان من أشراف الأشراف لو ضرب غيره فأدماه لا يكفي تعزيره بالإعلام وأرى أنه بالضرب صواب ( ولا يفرق الضرب فيه ) وقيل يفرق .
ووفق بأنه إن بلغ أقصاه يفرق وإلا لا .
شرح وهبانية ( ويكون و ) بالحبس و ( بالصفع ) على العتق ( وفرك الأذن وبالكلام العنيف وبنظر القاضي له بوجه عبوس وشتم غير القذف ) مجتبى .
فيه عن أهل القبلة ( لا بأخذ مال في المذهب ) بحر .
وفيه عن البزازية وقيل يجوز ومعناه أن يمسكه مدة لينزجر ثم يعيده له فإن أيس من توبته صرفه إلى ما يرى وفي المجتبى أنه كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ .