( ولو قاله لعرسه ) وهو من أهل الشهادة ( فردت به حدث ولا لعان ) الأصل أن الحدين إذا اجتمعا وفي تقديم أحدهما إسقاط الآخر وجب تقديمه احتيالا للدرء واللعان في معنى الحد ولذا قالوا لو قال لها يا زانية بنت الزانية بدىء بالحد لينتفي اللعان ( ولو قالت ) في جوابه ( زنيت بك ) أو معك ( هدرا ) أي الحد واللعان للشك قيد بالخطاب لأنها لو أجابته بأنت أزنى مني حد وحده .
خانية ( ولو كان ) ذلك ( مع أجنبية حدت دونه ) لتصديقها ( أقر بولد ثم نفاه يلاعن وإن عكس حد ) للكذب ( والولد فيهما ) لإقراره ( ولو قال ليس بابني ولا بابنك فهدر ) لأنه أنكر الولادة .
( قال لامرأة يا زاني حد اتفاقا ) لأن الهاء تحذف للترخيم ( ولرجل يا زانية لا ) وقال محمد يحد لأن الهاء