فينقص عن إحصان الرجم بشيئين النكاح والدخول .
وبقي من الشروط أن لا يكون ولده أو ولد ولده أو أخرس أو مجبوبا أو خصيا أو وطىء أو بنكاح أو ملك فاسد أو هي رتقاء أو قرناء وأن يوجد الإحصان وقت الحد حتى لو ارتد سقط حد القاذف ولو أسلم بعد ذلك .
فتح ( بصريح الزنا ) ومنه أنت أزنى من فلان أو مني .
على ما في الظهيرية