المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار لكن في النهر قذف غير المحصن كصغيرة مملوكة وحرة مهتكة من الصغائر . ( هو كحد الشرب كمية وثبوتا ) فيثبت برجلين يسألهما الإمام عن ماهيته وكيفيته