( لبعد المسافة ) وحينئذ فلا بد أن يشهدا بالشرب طائعا ويقولا أخذناه وريحها موجودة ( ولا يثبت ) الشرب ( بها ) بالرائحة ( ولا بتقايئها بل بشهادة رجلين يسألهما الإمام عن ماهيتها وكيف شرب ) لاحتمال الإكراه ( ومتى شرب ) لاحتمال التقادم ( وأين شرب ) لاحتمال شربه في دار الحرب فإذا بينوا ذلك حبسه حتى يسأل عن عدالتهم ولا يقضي بظاهرها في حد ما .
خانية .
ولو اختلفا في الزمان أو شهد أحدهما بسكره من الخمر والآخر من السكر لم يجد .
ظهيرية ( أو ) يثبت ( بإقراره مرة صاحيا ثمانين سوطا ) متعلق بيحد ( للحر ونصفها للعبد