المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( و ) لا يحد بوطء ( بهيمة ) بل يعزر وتذبح ثم تحرق ويكره الانتفاع بها حية وميتة . مجتبىء . وفي النهر الظاهر أنه يطالب ندبا لقولهم تضمن بالقيمة ( و ) لا يحد ( وطء أجنبية زفت إليه وقيل ) خبر الواحد كاف