وإن نوى بها ثلاثا .
نهر لقول عمر رضي الله عنه الكنايات رواجع ( و ) وطء ( البائع ) الأمة ( المبيعة والزوج ) الأمة ( الممهورة قبل تسليمها ) لمشتر وزوجة وكذا بعده في الفاسد ( ووطء الشريك ) أي أحد الشريكين ( الجارية المشتركة و ) وطء ( جارية مكاتبه وعبده المؤذون هل وعليه دين محيط بماله ورقبته ) زيلعي .
( ووطء جارية من الغنيمة بعد الإحراز ) بدارنا ( أو قبله ) ووطء جاريته قبل الاستبراء والتي فيها خيار للمشتري