حتى لو علق بها طلاقا أو عتقا لم يحنث بفعلها في ميت ( بخلاف الغسل والحمل واللمس وإلباس الثوب ) كحلفه لا يغسله أو لايحمله لا يتقيد بالحياة ( يحنث في حلفه ) ولو بالفارسية ( لا يضرب زوجته فمد شعرها أو خنقها أو عضها أو قرصها ) ولو ممازحا خلافا لما صححه في الخلاصة ( والقصد ليس بشرط فيه ) أي في الضرب ( وقيل شرط على الأظهر ) والأشبه .
بحر .
وبه جزم في الخانية و السراجية .
وأما الإيلام فشرط به يفتى ويكفي جمعها بشرط إصابة