لأنه لا يسمى لابسا عرفا ( كلا يلبس ثوبا من نسج فلان فلبس من نسج غلامه ) لا يحنث ( إذا كان فلان يعمل بيده وإلا حنث ) اتعين المجاز ( كما حنث بلبس خاتم ذهب ) ولو رجلا بلا ( أو عقد لؤلؤ أو زبرجد أو زمرد ) ولو غير مرصع عندهما وبه يفتى ( في حلفه لا يلبس حليا ) للعرف ( لا ) يحنث ( بخاتم فضة ) بدليل حله للرجال ( إلا إذا كان مصوغا على هيئة خاتم النساء ) بأن كان له فيحنث هو الصحيح .
زيلعي .
ولو كان مموها بذهب ينبغي حنثه به .
نهر .
كخلخال وسوار .