لأنه جبري ( و ) الحال أن ( رق المعتق كامل صح التكفير وإلا ) بأن لم تقارن العلة أو قرنتها والرق غير كامل كأم الولد ( لا ) يصح التكفير .
ثم فرع عليها بقوله ( فصح شراء أبيه للكفارة ) للمقارنة ( لا شراء من حلف بعتقه ) لعدمها ( ولا شراء مستولدة بنكاح علق عتقها عن كفارته بشرائها ) لنقصان رقها ( بخلاف ما إذا قال لقنة إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني فاشتراها ) حيث تجزيه عنها للمقارنة كاتهاب ووصية ناويا عند القبول بخلاف إرث لما مر .
زيلعي ( وعتقت بقوله إن تسريت أمة فهي حرة من تسراها وهي ملكه حينئذ ) أي حين حلفه لمصادفتها الملك