( مستندا إلى وقت الشراء ) فيعتبر من كل المال لو الشراء في الصحة وإلا فمن الثلث وعليه فلا يصير فارا لو علق البائن بالآخر خلافا لهما .
وأما الوسط ففي البدائع أنه لا يكون إلا في وتر الثلاثة وسط وكذا ثالث الخمسة وهكذا ( إو ولدت فأنت كذا حنث بالميت ) ولو سقطا مستبين الخلق وإلا لا ( بخلاف فهو حر فولدت ميتا ثم آخر حيا عتق الحي وحده ) لبطلان الرق بالموت بخلاف الولد أو الولادة ( البشارة عرفا اسم لخبر سار ) خرج الضار فليس ببشارة عرفا بل لغة ومنه ! < فبشرهم بعذاب أليم > ! خرج الكذب فلا يعتبر ( ليس للمبشر به علم ) فيكون من الأول دون الباقين ( فلو قال كل عبد بشرني بكذا فهو حر فبشره ثلاثة متفرقون عتق الأول فقط ) لما قلنا وتكون بكتابة ورسالة مالم ينو المشافهة فتكون كالحديث ولو أرسل بعض عبيده عبدا آخر إن ذكر الرسالة عتق المرسل وإلا الرسول ( وأن بشروه معا عتقوا ) لتحققها من الكل بدليل ! < وبشروه بغلام عليم > ! صدق