( وغرة الشهر ورأس الشهر أو ليلة منه ) وما يومها ( وأوله إلى ما دون النصف وآخره إذا مشى خمسة عشر يوما ) فلو حلف أن يصوم أول يوم من آخر الشهر وآخر يوم من أول الشهر صام الخامس عشر والسادس عشر والصيف من حين إلقاء الحشو إلى لبسه ضد الشتاء .
بدائع ( و ) في حلفه لا يكلمه ( الدهر أو الأبد ) هو ( العمر ) أي مدة حياة الحالف عند عدم النية ( ودهر ) منكر ( لم يدر وقالا هو كالحين ) وغير خاف أنه إذا لم يرد عن الإمام شيء في مسألة وجب الإفتاء بقولهما .
نهر .
وفي السراج توقف الإمام في أربع عشرة مسألة