لعدم إمكان البر ( وإن ) أطلق و ( كان ) فيه ماء ( فصب حنث ) لوجوب البر في المطلقة كما فرغ وقد فات بصبه أما المؤقتة ففي آخر الوقت وهذا الأصل فروعه كثيرة .
منها إن لم تصلي الصبح غدا فأنت كذا لا يحنث بحيضها بكرة في الأصح ومنها إن لم تردي الدينار الذي أخذتيه من كيسي فأنت طالق فإذا الدينار في كيسه لم تطلق لعدم تصور البر