( نية تخصيص العام تصح ديانة ) إجماعا فلو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثم قال نويت من بلد كذا ( لا ) يصدق ( قضاء ) وكذا من غصب دراهم إنسان فلما حلفه الخصم عاما نوى خاصا ( به يفتى ) خلافا للخصاف .
وفي الولوالجية متى حلف ظالم وأخذ بقول الخصاف فلا بأس .