حتى لو شبع بشرب اللبن يحنث البدوي لا الحضري .
زيلعي ( والتعشي منه ) أي الزوال .
وفي البحر عن الإسبيجابي وفي عرفنا وقت العشاء بعد صلاة العصر ا ه .
قلت وهو عرف مصر والشام ( إلى نصف الليل والسحور هو الأكل بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر قال إن أكلت أو ) قال إن ( شربت أو لبست ) أو نكحت ونحو ذلك فعبدي حر ( ونوى معينا ) أي خبزا أو لبنا أو قطنا مثلا ( لم يصدق أصلا ) فيحنث بأي شيء أكل أو شرب وقيل يدين كما لو نوى كل الأطعمة أو كل مياه العالم حتى لا يحنث أصلا لنيته محتمل كلامه ( ولو ضم ) لأن أكلت ( طعاما أو ) شربت ( شرابا أو ) لبست