دين وتنحل يمينه بخروجها مرة بلا إذن ولو قال كلما خرجت فقد أذنت لك سقط إذنه ولو نهاها بعد ذلك صح عند محمد وعليه الفتوى .
ولوالجية .
وفي الصيرفية حلف بالطلاق لا ينقل أهله لبلد كذا فرفع الأمر للحاكم فبعث رجلا بإذنه فنقل أهله لا يحنث ( بخلاف ) قوله ( إلا إن أو حتى ) آذن لك لأنه للغاية ولو نوى التعدد صدق .
( حلف لا يدخل دار فلان يراد به نسبة السكنى إليه ) عرفا ولو تبعا أو بإعارة باعتبار عموم المجاز ومعناه