فخرج مع جنازة والمقابر خارج بغداد حنث ( وفي لا يأتيها لا ) يحنث إلا بالوصول كما مر والفرق لا يخفى ( كما ) لا يحنث ( لو حلف أن لا تأتي امرأته عرس فلان فذهبت قبل العرس وكانت ثمة حتى مضى ) العرس لأنها ما أتت العرس بل العرس أتاها .
ذخيرة .
حلف ( ليأتينه ) فهو أن يأتي منزله أو حانوته لقيه أم لا ( فلو لم يأته حتى مات ) أحدهما ( حنث في آخر حياته ) وكذا كل يمين مطلقة أما المؤقتة فيعتبر آخرها فأن مات قبل مضيه فلا حنث .
وقوله حنث يفيد أنه لو ارتد ولحق لا يحنث لبطلان يمينه بالله تعالى بمجرد الردة كما مر