حلف لا يضربها فضربها من غير قصد لا يحنث ( وحنث في لايخرج ) من المسجد ( إن حمل وأخرج ) مختارا ( بأمره وبدونه ) بأن حمل مكرها ( لا ) يحنث ( ولو راضيا بالخروج ) في الأصح ( ومثله لا يدخل أقساما وأحكاما وإذا لم يحنث ) بدخوله بلا أمره بزلق أو بعثر أو هبوب ريح أو جمح دابة على الصحيح ظهيرية ( لا تنحل يمينه ) لعدم فعله ( على المذهب ) الصحيح .
فتح وغيره .