أو لا يضربه أسواطا أو ليغدينه اليوم بألف فخرج من السطح وضرب بعضها وغدي برغيف ) .
اشتراه بألف .
أشباه ( لم يحنث ) لأن العبرة لعموم اللفظ إلا في مسائل حلف لا يشتريه بعشر حنث بأحد عشر بخلاف البيع .
أشباه ( لا يحنث بدخول الكعبة والمسجد والبيعة ) للنصارى ( والكنيسة ) لليهود ( والدهليز والظلة ) التي على الباب إذا لم يصلحا للبيتوتة .
بحر ( في حلفه لا يدخل بيتا ) لأنها لم تعد للبيتوتة ( و ) لذا ( يحنث في الصفة )