( نذر أن يتصدق بعشرة دراهم من الخبز فتصدق بغيره جاز إن ساوى العشرة ) كتصدق بثمنه .
( نذر صوم شهر معين لزمه متتابعا لكن إن أفطر ) فيه ( يوما قضاه ) وحده وإن قال متتابعا ( بلا لزوم استقبال ) لأنه معين ولو نذر صوم الأبد فأكل لعذر فدى .
( نذر أن يتصدق بألف من ماله وهو يملك دونها لزمه ) ما يملك منها ( فقط ) هو المختار لأنه فيما لم يملك