أو من المؤمنين أو أعبد الصليب يمين لأنه كفر وتعليق الكفر بالشرط يمين وسيجيء أنه إن أعتق الكفر به يكفر وإلا يكفر .
وفي البحر عن الخلاصة والتجريد وتتعدد الكفارة لتعدد اليمين والمجلس والمجالس سواء ولو قال عنيت بالثاني الأول ففي حلفه بالله لا يقبل .
وبحجة أو عمرة يقبل وفيه معزيا للأصل هو يهودي هو نصراني يمينان وكذا والله والله أو والله والرحمن في الأصح .
واتفقوا أن الله والرحمن يمينان وبلا عطف واحدة .
وفيه معزيا للفتح قال الرازي أخاف على من قال بحياتي وحياتك وحياة رأسك أنه يكفر