المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار أو ذاهلا أو ساهيا ( أو ناسيا ) بأن حلف أن لا يحلف ثم نسي وحلف فيكفر مرتين مرة لحنثه وأخرى إذا فعل المحلوف عليه . عيني لحديث ثلاث هزلهن جد منها اليمين ( في اليمين أو الحنث ) فيحنث بفعل المحلوف عليه مكرها خلافا للشافعي ( وكذا ) يحنث