ثلثه ) أي الثلث ماله يوم موته إلا إذا قال في صحته أنت حر أو مدبر ومات مجهلا فيعتق نصفه من الكل ونصفه من الثلث .
حاوي ( وسعى ) بحسابه إن لم يخرج من الثلث و ( في ثلثيه ) لأن عتقه من الثلث ( إن لم يترك غيره وله وارث لم يجزه ) أي التدبير ( فإن لم يكن ) وارث ( أو كان وأجازه عتق كله ) لأنه وصية ولذا لو قتل سيده سعى في قيمته كمدبر السفيه ولو قتلته أم الولد لا شيء عليها كما بسطه في الجوهرة ( وسعى في كله ) أي كل قيمته مدبرا .
مجتبى .
وهو حينئذ كمكاتب وقالا حر مديون ( لو ) المولى ( مديونا ) بمحيط .
ولو دبر أحد الشريكين فللآخر خيارات العتق فإن ضمن شريكه فمات سعى في نصفه .
مختار .