( لا مكاتبا ) لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء وهو يخالف المكاتب في عشرين مسألة ذكر منها تسعة فقال ( فلا يتوقف ) عتقه ( على قبوله ولا يبطل برده وللمولى بيعه قبل وجود شرطه وهو الأداء ) ولو باعه ثم اشتراه هل يجب قبول ما يأتي به خلاف ( وعتق بالتخلية ) بحيث لو مد يده للمال أخذه ( ولو أدى عنه غيره تبرعا ) أو أمر غيره بالأداء فأدى ( لا ) يعتق