فلا يتناول الاستقبال حتى لو لم يملك شيئا يوم حلفه لغا يمينه ( ودبر بكل عبد لي أو أملكه حر بعد موتي من ) كان ( له مملوك ) يوم قال هذا القول ( لا ) يكون مدبرا مطلقا بل مقيدا ( من ملكه بعده و ) لكن ( إن مات عتقا من الثلث ) لتعليقه بالموت فيصير وصية والمملوك لا يتناول الحمل ) لأنه تبع لأمه ( فلا يعتق حمل جارية من قال كل مملوك لي ذكر فهو حر ) ولو لم يقل ذكر لدخل الحامل فيعتق الحمل تبعا ( وكذا ) لفظ المملوك والعبد لا يتناول ( المكاتب ) المشترك ويتناول المدبر والمرهون والمأذون على الصواب