على الظاهر لأن الحكم يدار على السبب ( ولشريكه أن يعتق أو يستسعى ) أما لو ملك مستولدته بالنكاح مع الآخر فيضمن حظه شريكه لكونه ضمان تملك ( وإن اشترى نصفه أجنبي ثم القريب باقيه فله أن يضمن المشتري ) موسرا ( أو يستسعى ) العبد هذه ساقطة من نسخ الشارح ( وإن اشترى نصف قريبه ممن يملكه ) كله ( لا يضمن لبائعه مطلقا ) لمشاركته في العلة وقيد يملكه لأنه ( لو اشتراه من أحد الشريكين لزمه الضمان ) إجماعا ( للشريك الذي لم يبع لو ) المشتري ( موسرا .
عبد بين ثلاثة دبره واحد و ) بعده ( أعتقه آخر وهما موسران ضمن الساكت ) الذي لم يدبر ولم يحرر ( مدبره ) إن شاء ثلث قيمته قنا ورجع بها على العبد ( لا معتقه ) لأن التدبير ضمان معاوضة