انجرار ولائه ( ولو حرره ) ولو بلفظ علقة أو مضغة أو إن حملت بولد فهو حر ( عتق فقط ) ولم يجز بيع الأم وجاز هبتها ولو دبرها لم تجز هبتها في الأصح لأنه كمشاع وبطل شرط المال عليه وكذا على أمه لكن يشترط قبولها للعتق .
وفي الظهيرية قال ما في بطنك متى أدى إلي ألفا تعليق .
وفيها أوصى له ومات وأعتقه الورثة جاز وضمنوه يوم الولادة .
ولو قال أكبر ولد في بطنك حر فولدت ولدين فأولهما خروجا أكبر ( والولد ) ما دام جنينا ( يتبع الأم ) ولو بهيمة فيكون لصاحب الأنثى ويؤكل ويضحى به لو أمه كذلك ( في الملك )