منه ( ولو ) المالك ( صبيا أو مجنونا أو كافرا ) في دارنا حتى لو أعتق المسلم أو الحربي عبده في دار الحرب لا يعتق بعتقه بل بالتخلية فلا ولاء له خلافا للثاني ولو عبده مسلما أو ذميا بالاتفاق لعدم محليته للاسترقاق .
زيلعي .
( و ) يصح أيضا بتحرير ( لوجه الله والشيطان والصنم وإن ) ثم و ( كفر به ) أي بالإعتاق للصنم ( المسلم عند قصد التعظيم ) لأن تعظيم الصنم كفر .
وعبارة الجوهرة لو قال للشيطان أو الصنم كفر ( و ) يصح أيضا ( بكره )