قال لعبده أنت غير مملوك لا يعتق بل يثبت له أحكام الأحرار حتى يقر بأنه مملوكه ويصدقه فيملكه وكذا ليس هذا بعبدي لا يعتق وقاس عليه في ( البحر ) لا ملك لي عليك لكن نازعه في النهر ( و ) يصح أيضا ( بهذا ابني ) أو ابنتي ( للأصغر ) سنا من المالك ( والأكبر و ) كذا ( هذا أبي ) أو جدي ( أو ) هذه ( أمي وإن لم ) يصلحوا لذلك ولم ( ينو العتق ) لأنها صرائح لا كناية ولذا جاء بالباء وآخرها لتفصيلها فإن صلحوا وجهل نسبهم في مولدهم