كإن ملكتك أو إلى سببه كإن اشتريتك فأنت حر بخلاف إن مات مورثي فأنت حر فأنت حر لا يصح لأ الموت ليس سببا للملك .
ومن لطائف التعليق قوله لأمته إن مات أبي فأنت حرة فباعها لأبيه ثم نكحها فقال إن مات أبي فأنت طالق ثنتين فمات الأب لم تطلق ولم تعتق .
ظهيرية .
كأنه لأن الملك ثبت مقارنا لهما بالموت فتأمل ( بصريحه بلا نية ) سواء وصفه به ( كأنت حر أو ) عتق أو ( عتيق أو معتق أو محرر ) لو ذكر الخبر فقط