حقه عن مملوكه بوجه ) مخصوص ( يصير به المملوك ) أي بالإسقاط المذكور ( من الأحرار ) وركنه اللفظ الدال عليه أو ما يقوم مقامه كملك قريب ودخول حربي اشترى مسلما دار الحرب .
وصفته واجب لكفارة ومباح بلا نية لأنه ليس بعبادة حتى صح من الكافر .
ومندوب لوجه الله تعالى لحديث عتق الأعضاء .
وهل يحصل ذلك بتدبير وشراء وقريب الظاهر نعم ومكروه لفلان وحرام بل كفر للشيطان .